الشيخ الأنصاري
11
كتاب الطهارة
* ( الأوّل ) * من الفروض * ( النية ) * * ( وهي ) * واجبة في الوضوء إجماعا محقّقا ومستفيضا . والمحكيّ عن الإسكافي من الاستحباب « 1 » محمول على الصورة المخطرة أو شاذّ مطروح . وقد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الإجماع بقوله تعالى * ( ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) ) * « 2 » ، وقوله صلَّى الله عليه وآله : « إنّما الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » « 3 » ، وقوله عليه السلام : « لا عمل إلَّا بنيّة » « 4 » . والآية ظاهرة في التوحيد ونفي الشرك من وجوه : منها : لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي . ومنها : عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك ، وهو التوحيد ، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشرك .
--> « 1 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 80 . « 2 » البيّنة : 5 . « 3 » الوسائل 1 : 34 ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 7 . « 4 » الوسائل 1 : 33 ، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث الأوّل .